3 - (باب) * (زكاة مال الغائب) * 18 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليهم السلام: الرجل يكون له الوديعة والدين، فلا يصل إليهما ثم يأخذهما، متى تجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي. (1) 4 - (باب) * (مستحق الزكاة) * 19 - الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل له قرابة وموالي وأتباع يحبون أمير المؤمنين صلوات الله عليه وليس يعرفون صاحب هذا الامر، أيعطون من الزكاة؟ قال: لا. (2) 20 - عنه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ينبغي للرجل أن يوسع على عياله كيلا يتمنوا موته وتلا هذه الآية: " ويطعمون الطعام علي حبه مسكينا ويتيما وأسيرا " قال: الأسير عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم، ثم قال: إن فلانا أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسراءه وجعلها عند فلان: فذهب الله بها،
(٢٠٩)