حلت أخرجها، وعن الزكاة في الحنطة والشعير، والشعير، والتمر، والزبيب متى تجب على صاحبها قال: إذا ما صرم وإذا ما خرص. (1) 4 - الحميري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله، عليه زكاة؟ قال: لا قلت: فإنه مكث عنده عشر سنين، ثم باعه كم يزكي سنة قال: سنة واحدة. (2) 5 - الصدوق قال: وكتب الرضا علي بن موسى عليهم السلام، إلى محمد بن سنان فيما كتب إليه من جواب مسائله: إن علة الزكاة من أجل قوت الفقراء، وتحصين أموال الأغنياء، لان الله عز وجل كلف أهل الصحة القيام بشأن أهل الزمانة والبلوى، كما قد قال تبارك وتعالى: " لتبلون في أموالكم وأنفسكم " في أموالكم إخراج الزكاة و في أنفسكم توطين الأنفس على الصبر مع ما في ذلك من أداء شكر نعم الله عز وجل.
والطمع في الزيادة مع ما فيه من الزيادة والرأفة والرحمة لأهل الضعف، والعطف على أهل المسكنة والحث لهم على المواساة وتقوية الفقراء والمعونة لهم على أمر الدين وموعظة لأهل الغنى وعبرة لهم ليستدلوا على فقراء الآخرة بهم، ومالهم من الحث في ذلك على الشكر لله تبارك وتعالى لما خولهم وأعطاهم، والدعاء والتضرع والخوف من أن يصيروا مثلهم في أمور كثيرة في أداء الزكاة والصدقات وصلة الأرحام واصطناع المعروف. (3) 2 - (باب الانفاق) 6 - الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، ومحمد بن يحيى، عن