للرضا عليه السلام: يتزوج الرجل المرأة التي قبلته فقال سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك. (1) 118 - ابن شهرآشوب - رحمه الله - مرسلا عن الرضا عليه السلام قال: وعلة تزويج الرجل أربع نسوة والتحريم، أن تتزوج المرأة أكثر من واحد، لان الرجل إذا تزوج أربعة كان الولد منسوبا إليه، والمرأة لو كان لها زوجان وأكثر من ذلك، لم يعرف الولد لمن هو، إذا هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الأب والمواريث والتعارف.
قال: وتحليل أربع نسوة لرجل واحد، لأنهن أكثر من الرجال، قال: وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر منه، لأنه نصف رجل في النكاح والطلاق، لا يملك نصفه. (2)