21 - عنه باسناده قال: وعلة الطلاق ثلثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلث لرغبة تحدث أو سكون غضبه إن كان، وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها، فيما لا ينبغي من معصية زوجها.
وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات، فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق، ولا يستضعف المرأة، وليكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا وليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات (1).
22 - الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل؟ قال: لا يحلل (2).
23 - عنه باسناده عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن المرزبان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن رجل قال: لامرأته اعتدى، فقد خليت سبيلك ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره؟ قال: إذا أشهد على رجعته فهي زوجته (3).
24 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها، هل عليه منها استبراء؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزئ من الاستبراء للمشترى والمبتاع؟ قال: أهل المدينة يقولون حيضة وجعفر عليه السلام، يقول حيضتان وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال: أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول: