64 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل، فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ، بالعصر، يقضي نافلته أو يصليها بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال: يصلي العصر ويقضى نافلته في يوم آخر. (1) 65 - عنه باسناده عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران قال، كتبت إلى الرضا عليه السلام: ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر، و أن وقت المغرب إلى ربع الليل، فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق وأن مصيرها إلى البياض في أفق المغرب. (2) 66 - عنه باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام. أنه قال: في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر آخر وقتها ذهاب الحمرة، فإنه يبدأ بالعصر ثم يصلى الظهر. (3) 9.
(باب) * (ما يسجد عليه) * 67 - الكليني عن أحمد بن إدريس: وغيره، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال:
لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج. (4) 67 - الصدوق قال: وروي عن ياسر الخادم أنه قال: مربي أبو الحسن عليه السلام