(كتاب القضاء والشهادة) 1 - (باب) * (من تجوز شهادته) * 1 - الكليني عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن محمد بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق، فقطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص، فشهد بعضهم لبعض قال: لا تقبل شهادتهم، إلا باقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم (1).
2 - الصدوق قال: وروي عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته (2).
3 - عنه قال: وروى الحسن بن علي الوشا، عن أحمد بن عمر قال: سألته عن قول الله عز وجل: " ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجد، من أهل الكتاب، فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما، فرجلان من أهل الكتاب (3).