فيموت منهم ميت، ومعهم جنب، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهم أيهم يبدأ به؟ قال يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة (1).
6 - الطوسي باسناده عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضال، عن مروان، عن عبد الملك قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا، فقضى ببعضه حاجته، وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال:
يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد، ويستنفع به ويطلب بركته، قلت: أيكفن به الميت؟
قال: لا. (2) 7 - عنه باسناده عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة؟
أو يوضع على يمينه ووجه نحو القبلة؟ قال: يوضع كيف يتيسر فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره (3).
8 - عنه باسناده، عن الحسن بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما، يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة (4).
3 - (باب) * (الصلوات على الميت) * 9 - البرقي، عن أبيه ومحمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن رجل من أهل الجزيرة قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قوم كسرت بهم سفينتهم في البحر فخرجوا عراة ليس عليهم إلا مناديل متزرين بها، فإذا هم برجل ميت عريان وليس