ما هذا الرجل معكم؟ فقالوا: يعاوننا ونعطيه شيئا.
قال: فأطعموه على أجرته؟ فقالوا: لا هو يرضى منا بما نعطيه، فاقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب لذلك غضبا شديدا، فقلت: جعلت فداك لم تدخل على نفسك؟
فقال: إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه أجرة وعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعاف على اجرته إلا ظن أنك قد نقصته اجرته وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على - الوفاء، فان زدته حبة عرف ذلك ورأي انك قد زدته (1).
16 - عنه عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشاء قال سألت الرضا عليه السلام: عن رجل يشتري من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض فقال: حرام، قال: قلت له: فما تقول جعلني الله فداك أن أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال: لا باس: (2).
5 - (باب) * (المياه والأرضين) * 17 - الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعة وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل وأكثر، يأتيه الرجل فيقول: له: أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما فقال: إذا كانت الضيعة له فلا باس (3).