نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا لمتعة. (1) 25 - عنه باسناده، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن محرم انكسرت ساقة، أي شئ حل له وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال من كل شئ فقلت: من النساء والثياب والطيب فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم وقال: أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على، قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لابد أن يحج من قابل: قال: قلت فأخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء قال: لا قلت: فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رده المشركون قضى عمرته، فقال: لا ولكنه اعتمر بعد ذلك. (2) 26 - عنه باسناده عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر إلى أعراش مكة عقبة ذي طوى قلت: بيوت مكة: قال: نعم. (3) 27 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة ويحرم بالحج. (4) 4 - (باب التلبية) 28 - الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية، قال: إذا نظر إلى أعراش مكة عقبة ذي طوى قلت بيوت مكة؟ قال: نعم. (5)
(٢٢٢)