يكون أعطاهم ثم نزعه منهم فجعله لك. (1) 35 - عنه باسناده، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن علي بن إسماعيل، عن رجل من أهل الشام أنه سال أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس، وهو يؤتمن بسعة شراء الفضول من الطعام والشراب فهل يحل له أم لا، وهل يحل له أن يتضلع من الطعام أم لا يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه، ويبلغه؟ قال: لا باس بما أكل (2).
8 - (باب) * (بيع الواحد بالاثنين) * 36 - الطوسي باسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، قال: قال لي يونس:
كتبت إلى الرضا عليه السلام أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام، وليس تنفق اليوم، إلى عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ فكتب عليه السلام إلي: ذلك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس. (3) 38 - عنه باسناده عن السندي بن الربيع قال: حدثني محمد بن سعيد المدائني عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت: له جعلت فداك أدخل المعادن وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم، قال: لا باس به قلت: وأنا أصرف الدراهم بالدراهم، وأصير الغلة وضحا وأصير الوضح غلة.
قال: إذا كان فيها دنانير فلا باس، قال: فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي قال: كذا قال لي أبوه ثم قال لي: الدنانير أين تكون؟ قلت لا أدرى قال عمار: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: تكون مع الذي ينقص. (4)