(كتاب الحدود) 1 - (باب) * (حد المحارب والسارق) * 1 - الكليني عن علي عن أبيه، عن عمر وبن عثمان، عن عبيد الله بن إسحاق المدائني عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا " الآية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟
فقال: إذا حارب الله ورسوله، وسعى في الأرض فسادا، فقتل، قتل به، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال، ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن شهر السيف، فحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال ينفى من الأرض.
قلت: كيف ينفى وما حد نفيه؟ قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره، ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه، ولا تشاربوه، فيفعل ذلك به سنة، فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قال: إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها (1).
2 - عنه عن علي عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سليمان، عن عبيد الله ابن إسحاق، عن أبي الحسن عليه السلام، مثله إلا أنه قال في آخره: يفعل به ذلك سنة