بمكة فقال: نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه، فقلت: إن هؤلاء يفعلون فقال: لستم مثلهم. (1) 61 - عنه باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام: هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال: لا (2).
12 - (باب الكفارات) 62 - الكليني باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا قال: في الأرنب شاة (3).
63 - عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: رجل تمتع بالعمرة إلى الحج في عيبته ثياب له يبيع من ثيابه ويشترى هديه؟ قال: لا هذا يتزين به المؤمن، يصوم ولا يأخذ شيئا من ثيابه، (4).
64 - عنه عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن عبد الله الكرخي قال: قلت للرضا عليه السلام: المتمتع يقدم ليس معه هدى أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال:
يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممن يجد، (5).
65 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن سعد الأشعري القمي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يشترى الجواهر ويبيع؟
قال: نعم (6).