أي غير الجلباب فلا باس بالنظر إلى شعور مثلهن. (1) 113 - عنه قال: حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس قال: حدثنا القسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث، لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال وعلة أخرى في اعطاء الذكر مثل ما تعطى الأنثى لان الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها وليس على المرأة إن " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ". (2) 114 - علي بن شعبة - رحمه الله - مرسلا عن الرضا عليه السلام قال: صاحب النعمة يجب أن يوسع على عياله. (3) 115 - الطوسي باسناده عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، ومحمد بن الحسن الأشعري، عن محمد بن عبد الله الأشعري قال: قلت للرضا عليه السلام:
الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال: ما عليه، أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج. (4) 116 - عنه باسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن عليه السلام: قال محمد بن علي عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة ويزوج بنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد، فتلد منه بنتا، فكره أن يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها. (5) 117 - عنه باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت