يضطربوا سنتهم هذه، فقلت له، جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح، قال: فبعهم بتأخير سنة، قلت، بتأخير سنتين؟ قال: نعم، قلت: بتأخير ثلاث؟ قال:
لا (1).
13 - الصدوق قال: وروي عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام:
الرجل يكون له المال، فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت قال: لا باس قد أمرني أبي عليه السلام ففعلت ذلك (2).
14 - الطوسي باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن الفضل ابن كثير، عن محمد بن عمر وقال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام إن امرأة من أهلنا أوصت أن تدفع إليك ثلاثين دينارا، وكان لها عندي فلم يحضرني، فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت: أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما، فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما، وقد بعثت بها إليك فكتب إلي:
وصلت الدنانير (3).
4 - (باب) * (الإجارة والأجير) * 15 - الكليني عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع الرضا عليه السلام، في بعض الحاجة، فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال انصرف معي فبت عندي الليلة، فانطلقت معه، فدخل إلى داره مع المعتب فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أوارى الدواب، وغير ذلك، وإذا معهم أسود ليس منهم فقال: