10 - (باب) * (خيار الحيوان) * 41 - الطوسي باسناده عن محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان أن يتفرقا وأحداث السنة يرد بعد السنة قلت وما أحداث السنة؟ قال: الجنون والجذام والبرص والقرن، فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلي تمام السنة من يوم اشتراه. (1) 42 - عنه باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام. (2) 43 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن حنان الجلاب عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يرد منها كذا وكذا قال: لا يجوز. (3) 11 - (باب) * (اجر المغنية) * 44 - الكليني عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال: خرجت وأنا أريد داود بن عيسى بن علي وكان ينزل بئر ميمون، وعلى ثوبان غليظان، فرأيت امرأة عجوزا ومعها جاريتان فقلت:
(٣١٠)