قال: فما تقول في هذه الآية: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قلت فقوله: " ولا تنكحوا المشركات " نسخت هذه الآية، فتبسم ثم سكت (1).
83 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
سألت الرضا عليه السلام: عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له قلت: جعلت فداك فان الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا، يتزوج جديد (2).
84 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا باس فقلت: فمجوسية فقال:
لا باس به - يعنى متعة (3).
13 - (باب) * (الأولاد والرضاع) * 85 - الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أرضعت؟
جارية لزوجها ابن من غيرها، أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل (4).
86 - عنه - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران عن محمد بن عبيدة الهمداني قال: قال الرضا عليه السلام: ما يقول أصحابك في الرضا قلت، كانوا يقولون اللبن للفحل، حتى جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم