الشمس فيستر جسده بعضه ببعض، وربما ستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخباء وفيئ البيت وفيئ الجدار (1).
32 - عنه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: هل يجوز للمحرم أن يمشى تحت ظل المحمل؟
فكتب: نعم، قال: وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس، وأنا أسمع فأمره أن يفدى شاة ويذبحها بمنى (2).
33 - عنه عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام:
المحرم يظلل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به؟ قال، قلت:
كم الفداء؟ قال: شاة (3).
34 - الطوسي باسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله أن يستظل؟ قال: نعم (4).
35 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال: أمن علة؟ قلت يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال: هي علة يظلل ويفدي (5).
6 - (باب الصيد) 36 - الحميري عن البزنطي قال: وسألته عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطاء سواء فيه؟ قال: لا قلت: الجاهل عليه شئ قال: نعم قلت له: جعلت فداك فالعمد بأي شئ