قال معمر: وكان فلان حاضرا. (1) 21 - عنه - رحمه الله - عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: قال: صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله. (2) 22 - الصدوق قال: وقال الرضا عليه السلام: إن بنى تغلب أنفوا ن الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم، فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة فرضوا بذلك، فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق. (3) 23 - عنه قال: وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه أخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعون والباقي صلة فكتب عليه السلام بخطه: قبضت وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري وكتبت إليه أنها من فطرة العيال فكتب عليه السلام بخطه: قبضت. (4) 24 - الطوسي باسناده عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف، قال: لا ولا زكاة الفطرة. (5) 5 - (باب) * (زكاة مال اليتيم) * 25 - الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام أساله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى
(٢١٠)