الضوء من العين، البحح والشلل في اليدين والرجلين.
ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت ديته، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطا خمسة وعشرين رجلا وعلى ما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار ستة نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر، والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل، والضوء من العين، والبحح ونقص اليدين والرجلين فهو من ستة أجزاء الرجل.
تفسير ذلك: إذا أصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة قيس ذلك، فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه، أو غير ذلك حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره، حلف هو وحلف منه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان خمسة أسداس حلف هو وحلف معه أربعة نفر.
وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه، ضوعفت عليه الايمان، إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان الثلث حلف عليه مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان كله حلف ستة مرات ثم يعطى (1).
2 - (باب) * (دية الصبي) * 5 - الطوسي باسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم الجبلي عن الحسين بن خالد وغيره عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم، وهي نائمة، فانقلبت عليه فقتلته، فان عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت طلبا للعز والفخر، وإن كانت إنما ظائرت من الفقر فان الدية على عاقلتها (2).