(كتاب الطلاق) 1 - (باب) * (الشهود في الطلاق) * 1 - الحميري، عن البزنطي قال: وسألته عن رجل طلق امرأة بعد ما غشاها بشاهدين عدلين، قال ليس هذا طلاقا فقلت له: فكيف طلاق السنة، فقال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل، قلت: فإنه طلق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين، قال لا يجوز شهادة النساء في الطلاق.
قلت: فإنه أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق يكون ذلك طلاقا، قال: كل من ولد على الفطرة جازت شهادته بعد أن تعرف منه صلاح في نفسه، وسألته عن رجل طلق امرأة على طهر بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثم طلقها على طهر بشاهدين هل يقع عليها تلك التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟
قال: نعم. (1) 2 - الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع، وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام، ثم أشهد آخر فقال: إنما أمر أن يشهدا جميعا. (2) 3 - عنه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: