فقال: إن كان من إخوانك فلا شئ عليه، وإن كان من هؤلاء فابنها منه، فإنه عنى الفراق.
قال: قلت: جعلت فداك، أليس روي عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: ذلك ممن كان من إخوانكم لا ممن كان من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. (1) 29 - الطوسي باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: البكر إذا طلقت ثلاثة مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت، ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. (2) 30 - عنه باسناده، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن بعض أصحابنا قال: ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينقصه فقال: أما أنه مقيم على حرام قلت: جعلت فداك وكيف؟ وهي امرأته قال: لأنه قد طلقها، قلت كيف طلقها؟ قال: طلقها وذلك دينه فحرمت عليه. (3) 31 - عنه باسناده عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال:
فقال لي أبو الحسن عليه السلام: من طلق امرأته ثلاثا للسنة، فقد بانت منه، قال: ثم التفت إلى فقال: فلان لا يحسن أن يقول مثل هذا. (4) 32 - عنه باسناده عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته بالطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها غلام لم