كتاب الديات 1 - (باب) * (دية الأعضاء) * 1 - الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات، وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار، والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار، وشلل اليدين كلتيهما والشلل كله ألف دينار، وشلل الرجلين ألف دينار، والشفتين إذا استوصلتا ألف دينار، والظهر إذا حدب ألف دينار والذكر إذا استوصل ألف دينار، والبيضتين ألف دينار، وفي صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه، (1) 2 - عنه عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعن أبيه عن ابن فضال جميعا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال يونس: عرضت عليه الكتاب، فقال، هو صحيح وقال ابن فضال: قضي أمير المؤمنين عليه السلام إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضته تربط على عينيه المصابة، وينظر ما ينتهى بصر عينه الصحيحة، ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما تنتهي عينه المصابة، فيعطى ديته من حساب ذلك.
والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما ما أصيبت من عينه، فإن كان سدس بصره فقد حلف هو وحده، وأعطى وإن كان ثلث بصره، حلف هو وحلف