سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه، ولم يقل لهم: أشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم، هي شهادة أفتترك معلقة. (1) 4 - عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها، فجاء إلى جماعة فقال:
فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل لهم: أشهدوا؟ قال: نعم. (2) 5 - عنه عن علي عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها، قال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم: أشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم، هذه شهادة. (3) 6 - عنه - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأة بعدما غشيها بشهادة عدلين، فقال:
ليس هذا بطلاق، فقلت، جعلت فداك، كيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه، فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل فقلت له، فان طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين؟
فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته، فقلت: فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال:
من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا. (4) 7 - عنه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن المرزبان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته: اعتدي فقد خليت