2 - (باب) * (شهادة النساء) * 4 - الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قال:
قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق، أو في رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل، وتجوز شهادتهن في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال، وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنى والرجم، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم (1).
5 - الصدوق باسناده عن الرضا عن أبيه عن آبائه قال، قال علي بن أبي طالب عليه السلام سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن امرأة قيل. إنها زنت، فذكرت المرأة أنها بكر، فأمرني النبي أن آمر النساء أن ينظرن إليها، فنظرن إليها فوجدنها بكرا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا (2).
6 - عنه باسناده عن الرضا قال: وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن في الطلاق، فلذلك لا يجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة وما لا يجوز للرجال، أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، في كتاب الله عز وجل اثنان ذوي عدل منكم مسلمين، أو آخران من غيركم كافرين ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم (3).
7 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه