سبيلك ثم أشهد علي رجعتها بعد ذلك بأيام، ثم غاب عنها، قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك، أشهر بعد العدة أو أكثر، فكيف تأمره؟ قال إذا أشهد على رجعته فهي زوجته. (1) 8 - الصدوق قال: حدثنا علي بن أحمد قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس، قال: حدثنا القسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا عليه السلام، كتب إليه فيما كتب، من جواب مسائله:
علة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق.
فلذلك لا يجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة وما لا يجوز للرجل أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، وفي كتاب الله تبارك وتعالى " اثنان ذوا عدل منكم " مسلمين " وآخران من غيركم " كافرين ومثل شهادة الصبيان علي القتل إذا لم يوجد غيرهم. (2) 9 - الطوسي باسناده عن علي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم: أشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم، هذه شهادة. (3) 10 - عنه باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق، فقال: نعم وتعتد من أول الشاهدين، وقال: لا يجوز لها، يشهدا جميعا. (4)