يسقط لغير تمام (1).
4 - (باب) * (حد القبر واللحد) * 24 - الكليني عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن أبي همام إسماعيل بن - همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: حين، أحضر: إذا أنا ميت فاحفروا أو شقوا لي شقا، فان قيل لكم إن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له فقد صدقوا (2).
25 - الطوسي باسناده عن محمد بن الحسين، عن محمد بن هيثم، عن محمد بن إسحاق قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: شئ يصنعه الناس عندنا، يضعون أيديهم على القبر إذا دفن الميت قال: إنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه، فاما من أدرك الصلاة فلا (3).
5 - (باب التعزية) 26 - الصدوق باسناده عن الرضا عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: رأى الصادق عليه السلام رجلا قد اشتد جزعه على ولده فقال: يا هذا أجزعت للمصيبة الصغرى وغفلت عن المصيبة الكبرى، لو كنت لما صار إليه ولدك مستعدا لما اشتد جزعك عليه، فمصابك بتركك الاستعداد له أعظم من مصابك بولدك (4).