4 - (باب) * (الوصية لأمهات الأولاد) * 6 - الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليه السلام فلان مولاك توفي ابن أخ له، وترك أم ولد له ليس لها ولد، فأوصى لها بألف هل تجوز الوصية، وهل يقع عليها عتق، وما حالها، رأيك فدتك نفسي؟ فكتب عليه السلام: تعتق في الثلث ولها الوصية (1).
7 - عنه عن محمد بن يحيي، عمن ذكره، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في أم الولد إذا مات عنها مولاها، وقد أوصى لها قال: تعتق في الثلث ولها الوصية (2).
8 - عنه عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته، أو أعتق مملوكا له، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث، كيف يصنع في وصية؟ فقال: يبدأ بالعتق فينفذه (3).
5 - (باب) * (من مات على غير وصية) * 9 - الكليني - رحمه الله - عن محمد بن يحيي، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وإناثا، وغلمانا صغارا، وترك جواري ومماليك، هل