يحتلم قال: لا حتى يبلغ، وكتبت إليه ما حد البلوغ، فقال: ما أوجب على المؤمن الحدود. (1) 4 - (باب) * (طلاق الخلع والمسترابة) * 33 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من جماع، هل تبين منه بذلك: أو هي امرأته ما لم يتبعها الطلاق؟ فقال:
تبين منه، فان شاء أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعل، قلت: إنه قد روي أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت تبين منه؟ قال:
نعم. (2) 34 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا عليه السلام، عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال تطلق بالشهور. (3) 5 - (باب) * (طلاق السكران والأخرس والصبي) * 35 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه، والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد، فقال: لا يجوز. (4)