38 - عنه باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الفضيل بن كثير، عن محمد بن عمر وقال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أن امرأة من أهلنا أوصت أن تدفع إليك ثلاثين دينارا، وكان لها عندي فلم يحضرني، فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت: أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما، فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما، وقد بعثت بها إليك فكتب: إلي وصلت الدنانير. (1) 9 - (باب) * (العصير والخمر) * 39 - الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير، فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن، قال: فقال: لو باع ثمرته يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك باس فاما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد. (2) 40 - عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان عن معاوية بن سعد، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه؟ فقال: لا. (3)
(٣٠٩)