(كتاب الوصايا) 1 - (باب) * (الاقرار والمرض) * 1 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن سعد بن سعد، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التجار، فقال له: إن هذا المال لفلان بن فلان، ليس لي فيه قليل ولا كثير، فادفعه إليه، يصرفه حيث شاء، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك، كيف يصنع؟ قال: يضعه حيث شاء (1).
2 - (باب) * (من أوصى بسهم من ماله) * 2 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان؟ وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألنا أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن رجل أوصى بسهم من ماله ولا يدري السهم أي شئ هو؟
فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر، ولا عن أبي جعفر عليهما السلام فيها شئ، قلنا له: جعلنا فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك.
فقال: السهم واحد من ثمانية، فقلنا له: جعلنا فداك كيف صار واحدا من ثمانية فقال: أما تقرء كتاب الله عز وجل، قلت جعلت فداك إني لأقرأه ولكن لا أدري أي موضع هو؟ فقال: قول الله عز وجل: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين