حيضتان (1).
25 - عنه باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح، فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره (2).
26 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين، ثم يراجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين، أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟
قال: نعم (3).
3 - (باب) * (المطلقات ثلاثا) * 27 - الصدوق قال: حدثنا، محمد بن علي ماجيلويه، قال: حدثنا، محمد بن يحيي العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن تزويج المطلقات ثلثا، فقال لي إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها (4).
28 - عنه قال: حدثنا أبي رضي الله عنه، قال: حدثنا الحسن بن أحمد المالكي قال: حدثنا عبد الله بن طاوس سنة إحدى وأربعين ومأتين قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشرب ويكثر ذكر الطلاق