(كتاب الايمان والنذور) 1 - البرقي - رحمه الله - عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال:
لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا (1).
2 - الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف، قال: اليمين على الضمير (2).
3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال: اليمين على الضمير (3).
4 - عنه عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم، قال: وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان، فيحلف لينجو به منه؟ قال: لا جناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما على ماله؟ قال: نعم (4).
5 - الصدوق قال: وسال إسماعيل بن سعد أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل