فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها، ولم أردها، فسقطت فانكسرت يدها، قال: فقال سليمان بن داود عليه السلام: يا رب بما أحكم على الريح؟ فأوحى الله عز وجل إليه: يا سليمان أحكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة التي أنقذتها الريح من الغرق فإنه لا يظلم لدي أحد من العالمين (1).
4 - (باب) * (المسلم يقتل الذمي) * 7 - الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، عن دماء المجوس والجهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين، وأظهروا العداوة لهم؟ قال: لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل باهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا، إلا أن يكون متعودا لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر (2).
5 - (باب النوادر) 8 - الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الوشاء قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
لعن الله من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. قلت: وما المحدث؟ قال: من قتل (3).
9 - عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا قال: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام على أبي الحسن الرضا