(كتاب الطهارة) 1 - (باب المياه) 1 - الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء، فتقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟، فوقع عليه السلام، بخطه في كتابي: تنزح منها دلاءا. (1) 2 - وبهذا الاسناد قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير [به]. (2) 3 - عنه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها، قال: ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء، (3) 4 - الصدوق باسناده عن الرضا عليه السلام قال: ليس يكره من قرب ولا بعد بئر يغتسل منها ويتوضأ ما لم يتغير الماء. (4) 5 - الطوسي قال: أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت
(١٣٧)