3 - (باب) * (احكام الحرم والمحرم) * 14 - الحميري عن البزنطي قال: وسأله صفوان وأنا حاضر عن الرجل يؤدب مملوكه في الحرم فقال كان أبو جعفر ضرب فسطاطه في حد الحرم، ثم بعض أطنابه في الحرم وبعضها في الحل، فإذا أراد أن يؤدب بعض خدمه أخرجه من الحرم فأدبه في الحل. (1) 15 - الكليني عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال: نعم. (2) 16 - عنه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل، وعليهم في ذلك مؤونة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم، ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم، الذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم؟ فكتب: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقت المواقيت لأهلها، ولمن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات إلا من علة. (3) 17 - عنه عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت
(٢١٩)