55 - عن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن ابن الجهم، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: كل طريق يوطأ فلا تصل عليه قال: قلت:
إنه قد روي عن جدك أن الصلاة على الظواهر لا باس بها، قال: ذاك ربما سايرني عليه الرجل قال: قلت: فان خاف الرجل على متاعه الضيعة؟ قال: فان خاف الضيعة فليصل. (1) 56 - عنه - رحمه الله - باسناده عن محمد بن يعقوب، عن سهل، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: أعترض السوق، فاشتري خفا لا أدرى أزكي هو أم لا؟ قال: صل فيه، قلت: والنعل؟ قال: مثل ذلك، قلت، إني أضيق من هذا، قال: أترغب عنا؟ كان أبو الحسن عليه السلام يفعله. (2) 8 - (باب) * (أوقات الصلاة) * 57 - الكليني عن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل ابن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر، وإن وقت المغرب إلى ربع الليل، فكتب كذلك الوقت، غير أن وقت المغرب ضيق وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب. (3) 58 - الصدوق قال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن علي، عن سليمان ابن جعفر الجعفري قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول، إنه لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا