58 - عنه باسناده عن الصفار عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن علي بن إدريس قال: سألت الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لابني أن يتزوجها؟ قال: نعم لا باس به قبل الوطء وبعد الوطء واحد (1).
59 - عنه باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال: ذلك له، قلت: فان خاف أن تكون تمزح قال: وكيف له بما في قلبها فان علم أنها تمزح فلا (2).
60 - عنه باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل عن محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك، أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال (3).
11 - (باب المتعة) 61 - الكليني عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: كتب إليه الريان بن شبيب يعنى أبا الحسن عليه السلام الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم، وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها، إنما زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب عليه السلام: لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل (4).
62 - عنه عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي - الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت: له الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر؟
قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق، قال: