وأنا أصلي على الطبري، وقد ألقيت عليه شيئا فقال لي: مالك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض؟ (1) 69 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي طالب بن الصلت، عن القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من إذا الحر والبرد قال: لا بأس به. (2) 70 - الطوسي باسناده عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السلام:
الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال: نعم. (3) 71 - عنه باسناده، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن السجود على الثلج قال: لا تسجد على السبخة ولا على الثلج. (4) 72 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت له: إني أخرج في هذا الوجه، وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج، فكيف أصنع؟ فقال: إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج، لا تسجد عليه وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه. (5) 10 - (باب) * (أحكام السهو) * 73 - الحميري عن البزنطي قال: وسألته عن رجل صلى ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع إنه ترك سجدة في الأولى، فقال: كان أبو الحسن عليه السلام يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة أو اثنتين، استقبلت الصلاة حتى تصح لك الاثنتان، وإذا كان في الثالث والرابع وترك سجدة بعد أن يكون قد حفظت