هل يستتاب، أو يقتل ولا يستتاب فكتب: يقتل فاما المرأة إذا ارتدت فإنها لا تقتل على كل حال، بل تخلد السجن إن لم ترجع إلى الاسلام، (1) 5 - (باب) * (النوادر) * 13 - الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن عمر الحلال قال: قال: ياسر، عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه السلام، أنه قال: لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفي ثمن يده أظهرها الله عليه (2).
14 - عنه عن الحسين بن محمد، عن علي بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: شتم رجل، على عهد جعفر بن محمد عليهما السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله عليه السلام، وهو قريب العهد بالعلة، وعليه رداء له مورد، فأجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم: ما ترون؟
فقال له عبد الله بن الحسن، والحسن بن زيد، وغيرهما نرى أن يقطع لسانه، فالتفت العامل إلي ربيعة الرأي وأصحابه فقال، ما ترون، فقال: يؤدب، فقال له أبو عبد الله عليه السلام سبحان الله فليس بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أصحابه فرق، (3)