من الرضاع ما يحرم من النسب، فرجعوا إلى قولك، قال: فقال: وذلك لان أمير - المؤمنين سألني عنها البارحة، فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل، وأنا أكره الكلام.
فقال لي كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولا دشتي فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا، أليس، كل شئ من ولد ذلك الرجل من أمهات أولاد شتى محرما على ذلك الغلام، قال: قلت: بلى، قال: فقال: أبو - الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات وإنما الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم (1).
87 - عنه عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: كان داود بن زربي شكا ابنه إلى أبى الحسن عليه السلام فيما أفسد له فقال له: استصلحه فما مائة ألف فيما أنعم الله به عليك (2).
88 - عنه عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: قال: أبو جعفر عليه السلام: إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما، ثم تصير علقة أربعين يوما، ثم تصير مضغة أربعين يوما، فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله ملكين خلاقين، فيقولان: يا رب ما تخلق ذكرا أو أنثى فيؤمران.
فيقولان يا رب شقيا أو سعيدا فيؤمران، فيقولان: يا رب ما أجله وما رزقه، وكل شئ من حاله وعدد من ذلك أشياء ويكتبان الميثاق بين عينيه، فإذا أكمل الله له الاجل بعث الله ملكا، فزجره زجرة فيخرج وقد نسي الميثاق، فقال الحسن بن الجهم: فقلت له: أفيجوز أن يدعو الله فيحول الأنثى ذكرا والذكر أنثى فقال: إن الله يفعل ما يشاء (3).
89 - عنه عن علي بن محمد القاساني، عن أبي أيوب سليمان بن مقبل المدائني