ثم قال الرسول: قال أبو الحسن عليه السلام: هو أمان بإذن الله، وأمرنا بالمال بأمور من صلة أهل بيته وقوم محاويج لا يؤبه لهم، أمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له، وأمرني أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال، وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان ابن يحيى وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه. (1) 44 - عنه باسناده عن الهيثم بن أبي مسروق، عن بعض أصحابنا قال: ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه، فقال: أما أنه مقيم على حرام، قلت جعلت فداك، وكيف وهي امرأته؟ قال: لأنه قد طلقها، قلت: كيف طلقها؟ قال:
طلقها وذاك دينه فحرمت عليه. (2)