والنية معتبرة في أدائها، فلا يصح إخراجها من الكافر، وإن وجبت عليه. ولو أسلم سقطت عنه.
____________________
قوله: " ويستحب للفقير إخراجها، وأقل ذلك أن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به ".
معنى الإدارة أن يأخذ صاعا ويدفعه إلى أحد عياله المكلفين ناويا به عن نفسه، ثم يدفعه الآخذ عن نفسه إلى الآخر وهكذا ثم يدفعه الأخير إلى المستحق الأجنبي. ولو دفعه إلى أحدهم جاز أيضا، بل هو الظاهر من الإدارة. ولو كانوا غير مكلفين أو بعضهم، تولى الولي ذلك عنه. ولا يشكل إخراج ما صار ملكه عنه بعد النص (1) وثبوت مثله في الزكاة المالية.
قوله: " من زوجة وولد وما شاكلهما ".
يشترط في الزوجة وجوب النفقة، فلا تجب الزكاة عن الناشز والصغيرة، خلافا لابن إدريس (2). ولا يشترط الدخول. والمطلقة رجعية زوجة.
قوله: " وضيف وما شابهه ".
الضيف نزيل الإنسان وإن لم يكن قد أكل عنده، لأن ذلك هو المفهوم منه لغة (3) وعرفا فلا يشترط أن يفطر عنده مجموع الشهر، ولا نصفه الثاني، ولا العشر الأخير، ولا ليلتين من آخره، ولا آخر ليلة على الأصح، بل يكفي نزوله عليه قبل
معنى الإدارة أن يأخذ صاعا ويدفعه إلى أحد عياله المكلفين ناويا به عن نفسه، ثم يدفعه الآخذ عن نفسه إلى الآخر وهكذا ثم يدفعه الأخير إلى المستحق الأجنبي. ولو دفعه إلى أحدهم جاز أيضا، بل هو الظاهر من الإدارة. ولو كانوا غير مكلفين أو بعضهم، تولى الولي ذلك عنه. ولا يشكل إخراج ما صار ملكه عنه بعد النص (1) وثبوت مثله في الزكاة المالية.
قوله: " من زوجة وولد وما شاكلهما ".
يشترط في الزوجة وجوب النفقة، فلا تجب الزكاة عن الناشز والصغيرة، خلافا لابن إدريس (2). ولا يشترط الدخول. والمطلقة رجعية زوجة.
قوله: " وضيف وما شابهه ".
الضيف نزيل الإنسان وإن لم يكن قد أكل عنده، لأن ذلك هو المفهوم منه لغة (3) وعرفا فلا يشترط أن يفطر عنده مجموع الشهر، ولا نصفه الثاني، ولا العشر الأخير، ولا ليلتين من آخره، ولا آخر ليلة على الأصح، بل يكفي نزوله عليه قبل