ولو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره على الأشبه.
____________________
وبين الندب فلا يصح. واعلم أن الشيخ (1) ادعى الإجماع على صحة النية في المسألة الأولى، فارتفع الإشكال مع ما تقرر من الوجه.
قوله: " ولو كان له مالان متساويان حاضر وغائب.. الخ ".
قد تقدم الكلام في ذلك وأنه لا فرق بين المالين المتساويين والمختلفين، ولا بين الحاضرين والغائبين والمتفرقين. ولعله يريد التساوي في أصل الوجوب، أما في قدر الواجب - كالأربعين من الغنم والخمس من الإبل - فلا نكتة في ذكره، إذ جواز الإطلاق في المختلفين أغرب.
قوله: " وكذا إن قال: إن كان مالي الغائب سالما ".
يحتمل أن يكون تتمة للمسألة السابقة، بمعنى جواز إخراج بعض الحق عن مالين غائب وحاضر وإن ضم إلى ذلك تقييد الغائب بكونه سالما. ووجه الجواز - مع ما تقدم - أن التقييد بسلامة الغائب معتبر وإن لم يذكر. لأن الوجوب فرع سلامته فلا يضر التقييد لأنه الواقع. ويحتمل أن تكون مستقلة برأسها، والمراد أنه نوى الإخراج عن ماله الغائب إن كان سالما. ووجه الصحة ما مر. وهذا الاحتمال ألصق بالمقام. وربما احتمل أن يريد معنى ثالثا، وهو أن يكون المراد أنه لو كان له مالان متساويان حاضر وغائب، فنوى بالمخرج عن الغائب إن كان سالما، وإلا فعن الحاضر. ووجه الإجزاء الجزم بالنية على كلا التقديرين. وهذا الحكم صحيح، إلا أن حمل العبارة عليه يحتاج إلى تكلف وقيود خارجة من البين.
قوله: " ولو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره على الأشبه ".
قوله: " ولو كان له مالان متساويان حاضر وغائب.. الخ ".
قد تقدم الكلام في ذلك وأنه لا فرق بين المالين المتساويين والمختلفين، ولا بين الحاضرين والغائبين والمتفرقين. ولعله يريد التساوي في أصل الوجوب، أما في قدر الواجب - كالأربعين من الغنم والخمس من الإبل - فلا نكتة في ذكره، إذ جواز الإطلاق في المختلفين أغرب.
قوله: " وكذا إن قال: إن كان مالي الغائب سالما ".
يحتمل أن يكون تتمة للمسألة السابقة، بمعنى جواز إخراج بعض الحق عن مالين غائب وحاضر وإن ضم إلى ذلك تقييد الغائب بكونه سالما. ووجه الجواز - مع ما تقدم - أن التقييد بسلامة الغائب معتبر وإن لم يذكر. لأن الوجوب فرع سلامته فلا يضر التقييد لأنه الواقع. ويحتمل أن تكون مستقلة برأسها، والمراد أنه نوى الإخراج عن ماله الغائب إن كان سالما. ووجه الصحة ما مر. وهذا الاحتمال ألصق بالمقام. وربما احتمل أن يريد معنى ثالثا، وهو أن يكون المراد أنه لو كان له مالان متساويان حاضر وغائب، فنوى بالمخرج عن الغائب إن كان سالما، وإلا فعن الحاضر. ووجه الإجزاء الجزم بالنية على كلا التقديرين. وهذا الحكم صحيح، إلا أن حمل العبارة عليه يحتاج إلى تكلف وقيود خارجة من البين.
قوله: " ولو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره على الأشبه ".