ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها، وقيل: يعطى ما يتم به كفايته.
وليس ذلك شرطا. ومن هذا الباب تحل لصاحب الثلثمائة، وتحرم على صاحب الخمسين، اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني.
____________________
لتغاير معنى الاسمين. وتظهر الفائدة فيما لو أراد المخرج بسط الزكاة على الأصناف استحبابا فإنه يقسمها ثمانية أقسام، وكذا لو نذر بسطها عليهم. وقد رجع المصنف عن هذا القول في غير هذا الكتاب وعدهم ثمانية (1).
قوله: " ومنهم من فرق بينهما فالآية " (2).
إعلم أن الفقراء والمساكين متى ذكر أحدهما خاصة دخل فيه الآخر بغير خلاف، نص على ذلك جماعة منهم الشيخ (3) والعلامة (3) كما في آية (5) الكفارة المخصوصة بالمسكين فيدخل فيه الفقير. وإنما الخلاف فيما لو جمعا كما في آية الزكاة لا غير، والأصح أنهما حينئذ متغايران لنص أهل اللغة (6)، وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه " (7). ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك للاتفاق على استحقاقهما من الزكاة حيث ذكرا، ودخول أحدهما تحت الآخر حيث يذكر أحدهما. وإنما تظهر الفائدة نادرا فيما لو نذر أو وقف أو أوصى لأسوئهما حالا فإن الآخر لا يدخل فيه، بخلاف العكس.
قوله: " ومن يقدر على اكتساب ما يمون.. الخ ".
قوله: " ومنهم من فرق بينهما فالآية " (2).
إعلم أن الفقراء والمساكين متى ذكر أحدهما خاصة دخل فيه الآخر بغير خلاف، نص على ذلك جماعة منهم الشيخ (3) والعلامة (3) كما في آية (5) الكفارة المخصوصة بالمسكين فيدخل فيه الفقير. وإنما الخلاف فيما لو جمعا كما في آية الزكاة لا غير، والأصح أنهما حينئذ متغايران لنص أهل اللغة (6)، وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه " (7). ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك للاتفاق على استحقاقهما من الزكاة حيث ذكرا، ودخول أحدهما تحت الآخر حيث يذكر أحدهما. وإنما تظهر الفائدة نادرا فيما لو نذر أو وقف أو أوصى لأسوئهما حالا فإن الآخر لا يدخل فيه، بخلاف العكس.
قوله: " ومن يقدر على اكتساب ما يمون.. الخ ".