وأما الحكم فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم، وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها، ومس كتابة القرآن، أو شئ عليه اسم الله سبحانه، والجلوس في المساجد،
____________________
يجب ما قبله - فلا يكفي التعبير بالصحة خاصة لأنها أعم من الوجوب، والعام لا يدل على الخاص. وإنما لم يسقط عنه بالإسلام مع سقوط غيره من العبادات لأن الأسباب من باب خطاب الوضع التي يشترك فيها الكبير والصغير، والمسلم والكافر وهي صالحة للتأثير بعد الكمال وإن تخلف أثرها عنها لفقد شرط - كالصغر - أو وجود مانع.
ويمكن أن يقال: على هذا الحكم عند الإسلام بسقوط وجوب الغسل عنه إن كان الإسلام في غير وقت عبادة مشروطة به، لأن الوجوب من باب خطاب الشرع (1)، ثم إذا دخل وقتها أو كان حاصلا وقت الإسلام حكم عليه بوجوب الغسل إعمالا لسبب المتقدم، كما لو أجنب الصبي بالجماع فإنه يجب عليه الغسل بعد البلوغ في وقت العبادة.
قوله: " اسم الله ".
أو اسم نبي أو إمام مقصود بالكتابة لمناسبة التعظيم. ويشمل قوله " شئ ".
الدراهم وغيرها وقد ورد في الدراهم رخصة بجوازه عن الباقر عليهما السلام (2).
قوله: " والجلوس في المساجد ".
المراد به اللبث فيها، سواء كان بجلوس أم غيره. وخص الجلوس لأنه بعض أفراده، والتعميم أولى. واحترز به عن الجواز فيها من باب إلى آخر فإنه مكروه لا غير.
ويمكن أن يقال: على هذا الحكم عند الإسلام بسقوط وجوب الغسل عنه إن كان الإسلام في غير وقت عبادة مشروطة به، لأن الوجوب من باب خطاب الشرع (1)، ثم إذا دخل وقتها أو كان حاصلا وقت الإسلام حكم عليه بوجوب الغسل إعمالا لسبب المتقدم، كما لو أجنب الصبي بالجماع فإنه يجب عليه الغسل بعد البلوغ في وقت العبادة.
قوله: " اسم الله ".
أو اسم نبي أو إمام مقصود بالكتابة لمناسبة التعظيم. ويشمل قوله " شئ ".
الدراهم وغيرها وقد ورد في الدراهم رخصة بجوازه عن الباقر عليهما السلام (2).
قوله: " والجلوس في المساجد ".
المراد به اللبث فيها، سواء كان بجلوس أم غيره. وخص الجلوس لأنه بعض أفراده، والتعميم أولى. واحترز به عن الجواز فيها من باب إلى آخر فإنه مكروه لا غير.