ولو جف ما على يده، أخذ من لحيته وأشفار عينيه. فإن لم يبق نداوة، استأنف.
والأفضل مسح الرأس مقبلا، ويكره مدبرا على الأشبه. ولو غسل موضع المسح لم يجز. ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة. ولو جمع عليه شعرا من غيره ومسح عليه لم يجز. وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها، مما يستر موضع المسح.
الفرض الخامس: مسح الرجلين. ويجب مسح القدمين من
____________________
قوله: " مقدار ثلاث أصابع عرضا ".
حال من الأصابع [أو بنزع الخافض] (1). والمراد مرور الماسح على الرأس بهذا المقدار وإن كان بإصبع، لا كون آلة المسح ثلاثة أصابع مع مرورها أقل من مقدار ثلاث أصابع. ومعنى استحباب مسح هذا المقدار كونه أفضل الفردين الواجبين، إن أوقعه دفعة، وإن كان ذلك نادرا. ولو كان على التدريج كما هو الغالب فالظاهر أن الزائد عن المسمى موصوف بالاستحباب.
قوله: " أخذ من لحيته وأشفار عينيه ".
لا يشترط في جواز الأخذ من هذه المواضع جفاف اليد بل يجوز مطلقا لأنها من بلل الوضوء. ولا يختص الأخذ بهذه المواضع، بل يجوز من جميع محال الوضوء وجميع شعر الوجه. وتخصيص الشعر لكون مظنة الرطوبة.
قوله: " ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم ".
المراد به النابت عليه بحيث لا يخرج بمده عن حد المقدم، فلو زاد اختص
حال من الأصابع [أو بنزع الخافض] (1). والمراد مرور الماسح على الرأس بهذا المقدار وإن كان بإصبع، لا كون آلة المسح ثلاثة أصابع مع مرورها أقل من مقدار ثلاث أصابع. ومعنى استحباب مسح هذا المقدار كونه أفضل الفردين الواجبين، إن أوقعه دفعة، وإن كان ذلك نادرا. ولو كان على التدريج كما هو الغالب فالظاهر أن الزائد عن المسمى موصوف بالاستحباب.
قوله: " أخذ من لحيته وأشفار عينيه ".
لا يشترط في جواز الأخذ من هذه المواضع جفاف اليد بل يجوز مطلقا لأنها من بلل الوضوء. ولا يختص الأخذ بهذه المواضع، بل يجوز من جميع محال الوضوء وجميع شعر الوجه. وتخصيص الشعر لكون مظنة الرطوبة.
قوله: " ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم ".
المراد به النابت عليه بحيث لا يخرج بمده عن حد المقدم، فلو زاد اختص