ويجب المسح على بشرة القدم، ولا يجوز على حائل من خف أو غيره، إلا للتقية أو الضرورة، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول، وقيل: لا تجب إلا لحدث، والأول أحوط.
مسائل ثمان:
الأولى: الترتيب واجب في الوضوء، [يبدأ غسل] الوجه قبل اليمنى، واليسرى بعدها، ومسح الرأس ثالثا، والرجلين أخيرا، فلو
____________________
الجواز بغير المقدار الزائد.
قوله: " وليس بين الرجلين ترتيب ".
بل الأصح وجوب تقديم اليمنى فلا يجزي العكس ولا المعية.
قوله: " ويجب المسح على بشرة القدم ".
يعلم من قوله: " بشرة القدم " مع قوله في الرأس: " مسح الشعر أو البشرة " عدم إجزاء المسح على الشعر المختص بالقدم إذا قطع الخط الذي يحصل به مسمى المسح، وهذا هو الحق، والفارق النص (1). ولا يشترط في خط المسح المتصل الاستقامة فلو حصل مع المسح على الشعر اتصال ولو بالاعوجاج كفى.
قوله: " إلا لتقية ".
فيجوز المسح على الخف لا على غيره لعدم فرض التقية فيه ويشترط في جواز المسح عليه عدم تأدي التقية بغسل الرجلين، وإلا قدم على المسح عليه لأن الغسل أقرب إلى الواجب. ولو عدل إلى مسح بشرة الرجلين في موضع التقية بأحدهما بطل الوضوء للنهي المفسد للعبادة.
قوله: " وليس بين الرجلين ترتيب ".
بل الأصح وجوب تقديم اليمنى فلا يجزي العكس ولا المعية.
قوله: " ويجب المسح على بشرة القدم ".
يعلم من قوله: " بشرة القدم " مع قوله في الرأس: " مسح الشعر أو البشرة " عدم إجزاء المسح على الشعر المختص بالقدم إذا قطع الخط الذي يحصل به مسمى المسح، وهذا هو الحق، والفارق النص (1). ولا يشترط في خط المسح المتصل الاستقامة فلو حصل مع المسح على الشعر اتصال ولو بالاعوجاج كفى.
قوله: " إلا لتقية ".
فيجوز المسح على الخف لا على غيره لعدم فرض التقية فيه ويشترط في جواز المسح عليه عدم تأدي التقية بغسل الرجلين، وإلا قدم على المسح عليه لأن الغسل أقرب إلى الواجب. ولو عدل إلى مسح بشرة الرجلين في موضع التقية بأحدهما بطل الوضوء للنهي المفسد للعبادة.