الخامسة: من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر، فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب، وإلا أجزأه المسح
____________________
أقل ما يحصل به مسماه أن يجري جزء من الماء على جزئين من البشرة ولو بمعاون. والتشبيه بالدهن مبالغة في الإجزاء بالجريان القليل على جهة المجاز لا الحقيقة.
قوله: " فعليه إيصال الماء إلى ما تحته ".
لا يكفي مجرد الإيصال بل لا بد معه من تحقق مسمى الغسل وهو الجريان المذكور.
قوله: " من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب ".
إنما يتم ذلك إذا كانت في محل الغسل، وإلا لم يكف إيصال الماء إلى ما تحتها لوجوب الصاق الماسح بالممسوح. وكذا لا يكفي وصول الماء إلى ما تحتها مطلقا مع نجاسة باطنها، بل لا بد مع ذلك من جريانه تحتها على وجه التطهير والغسل المعتبر في الوضوء. بل حكمها أنها إن كانت في محل الغسل، وأمكن إدخال الماء تحتها على وجه الغسل، وكان ما تحتها طاهرا تخير بين نزعها وغسل العضو تحتها. وإن كان نجسا اشترط مع ذلك إمكان تطهيره. وإن لم يمكن نزعها وجب إيصال الماء إلى البشرة على وجه الغسل إن أمكن، وإلا مسح على ظاهرها - إن كان طاهرا - أو على شئ طاهر موضوع عليها، إن لم يمكن. وإن كانت في محل المسح وجب نزعها مع الإمكان مطلقا، ومع تعذره يمسح عليها كما تقدم. والواجب في الأمرين ما كان يجب قبله من استيعاب المحل أو الاكتفاء بالمسمى. ولا فرق في إجزاء المسح عليها بين أن يمكن إجزاء الماء عليها أو لا، لعدم التعبد بغسلها مع تعذر وصول الماء إلى أصلها ولا بين أن يستوعب الجبيرة عضوا كاملا أو لا. ولو لم يكن على الكسر أو
قوله: " فعليه إيصال الماء إلى ما تحته ".
لا يكفي مجرد الإيصال بل لا بد معه من تحقق مسمى الغسل وهو الجريان المذكور.
قوله: " من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب ".
إنما يتم ذلك إذا كانت في محل الغسل، وإلا لم يكف إيصال الماء إلى ما تحتها لوجوب الصاق الماسح بالممسوح. وكذا لا يكفي وصول الماء إلى ما تحتها مطلقا مع نجاسة باطنها، بل لا بد مع ذلك من جريانه تحتها على وجه التطهير والغسل المعتبر في الوضوء. بل حكمها أنها إن كانت في محل الغسل، وأمكن إدخال الماء تحتها على وجه الغسل، وكان ما تحتها طاهرا تخير بين نزعها وغسل العضو تحتها. وإن كان نجسا اشترط مع ذلك إمكان تطهيره. وإن لم يمكن نزعها وجب إيصال الماء إلى البشرة على وجه الغسل إن أمكن، وإلا مسح على ظاهرها - إن كان طاهرا - أو على شئ طاهر موضوع عليها، إن لم يمكن. وإن كانت في محل المسح وجب نزعها مع الإمكان مطلقا، ومع تعذره يمسح عليها كما تقدم. والواجب في الأمرين ما كان يجب قبله من استيعاب المحل أو الاكتفاء بالمسمى. ولا فرق في إجزاء المسح عليها بين أن يمكن إجزاء الماء عليها أو لا، لعدم التعبد بغسلها مع تعذر وصول الماء إلى أصلها ولا بين أن يستوعب الجبيرة عضوا كاملا أو لا. ولو لم يكن على الكسر أو