ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره، تكررت الزكاة فيه. فإن لم يخرج، وجب عليه زكاة حول واحد.
ولو كان عنده أكثر من نصاب، كانت الفريضة في النصاب، ويجبر
____________________
حتى تبقى واحدة، والأصح تخيير المالك من غير قرعة.
قوله: " كان له النصف موفرا ".
يجوز أن يريد بالنصف الموفر أخذ عين النصف وإخراج الزكاة من نصفها، لأن الزكاة وإن وجبت في العين لكن لا ينحصر وجوب الإخراج فيها، ولا يكون كالشركة المحضة بحيث لا يسلم شئ من النصاب من تعلق الحق به، ومن ثم لو أخرج القيمة اختيارا صح. وكذا إذا باع النصاب قبل الإخراج وأدى من غيره.
ويمكن أن يريد بتوفيره عدم نقصانه عليه بسبب الزكاة، لكن لها أن تخرج الزكاة من عينه، وتعطيه نصف الباقي، وتغرم له النصف المخرج، لتعلق الزكاة بالعين. بل هذا الاحتمال أنسب بالتفريع على تعلق الزكاة بالعين. فعلى هذا تتخير بين أن تخرج من العين وتعطيه نصف الباقي. وبين أن تعطيه النصف وتضمن حصة الفقراء. ولها أن تقسم المال بينهما نصفين وتضمن الزكاة كذلك، لكن لو تعذر الأخذ منها لإفلاس أو غيره جاز الرجوع على الزوج ويرجع هو عليها بالقيمة، وهذا أقوى.
ولا فرق في وجوب الزكاة عليها بين أن يكون الطلاق قبل تمكنها من الإخراج وبعده.
ولا يلحق الأول بتلف بعض النصاب بغير تفريط لرجوع عوضه إليها وهو البضع، بخلاف ما يتلف.
قوله: " فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل - إلى قوله - وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه ".
قوله: " كان له النصف موفرا ".
يجوز أن يريد بالنصف الموفر أخذ عين النصف وإخراج الزكاة من نصفها، لأن الزكاة وإن وجبت في العين لكن لا ينحصر وجوب الإخراج فيها، ولا يكون كالشركة المحضة بحيث لا يسلم شئ من النصاب من تعلق الحق به، ومن ثم لو أخرج القيمة اختيارا صح. وكذا إذا باع النصاب قبل الإخراج وأدى من غيره.
ويمكن أن يريد بتوفيره عدم نقصانه عليه بسبب الزكاة، لكن لها أن تخرج الزكاة من عينه، وتعطيه نصف الباقي، وتغرم له النصف المخرج، لتعلق الزكاة بالعين. بل هذا الاحتمال أنسب بالتفريع على تعلق الزكاة بالعين. فعلى هذا تتخير بين أن تخرج من العين وتعطيه نصف الباقي. وبين أن تعطيه النصف وتضمن حصة الفقراء. ولها أن تقسم المال بينهما نصفين وتضمن الزكاة كذلك، لكن لو تعذر الأخذ منها لإفلاس أو غيره جاز الرجوع على الزوج ويرجع هو عليها بالقيمة، وهذا أقوى.
ولا فرق في وجوب الزكاة عليها بين أن يكون الطلاق قبل تمكنها من الإخراج وبعده.
ولا يلحق الأول بتلف بعض النصاب بغير تفريط لرجوع عوضه إليها وهو البضع، بخلاف ما يتلف.
قوله: " فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل - إلى قوله - وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه ".