وإن كان ما عنده أخفض منها بسن، دفع معها شاتين أو عشرين درهما، والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل، سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه. ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة
____________________
قوله: " وأخذ شاتين أو عشرين درهما أو دفع شاتين.. الخ ".
ولو دفع أو أخذ شاة وعشرة دراهم جاز أيضا. ثم إن كان المالك هو الدافع أوقع النية على المجموع. وإن كان الأخذ ففي محل النية إشكال. والذي اختاره الشهيد (ره) إيقاع النية على المجموع واشتراط المالك على الفقير ما يجبر به الزيادة فيكون نية وشرطا لا نية بشرط (1).
قوله: " سواء أكانت القيمة السوقية مساوية لذلك.. الخ ".
يمكن أن يكون " ذا " إشارة إلى التفاوت بين السن الواجبة والبدل، بمعنى أن بنت اللبون يجزي عن بنت المخاض مع الجبر، سواء أكان التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون يساوي الشاتين أم يزيد أم ينقص. ويحتمل عوده إلى الجبران. ومآلهما واحد. ويمكن عوده إلى مجموع المدفوع، بمعنى أن ذلك مجز وإن كان مساويا للشاتين أو أنقص. ووجه الإجزاء في الجميع إطلاق النص (2). ويشكل في صورة استيعاب الجابر لقيمة المدفوع كما لو كانت قيمة بنت اللبون التي دفعها المالك يساوي الشاتين اللتين أخذهما، والأولى هنا عدم الإجزاء لاستلزامه أن لا يكون قد أدى شيئا.
قوله: " ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة.. الخ ".
خالف في ذلك الشيخ (3) والعلامة في بعض كتبه (4) فجوزا دفع ابنة مخاض عن
ولو دفع أو أخذ شاة وعشرة دراهم جاز أيضا. ثم إن كان المالك هو الدافع أوقع النية على المجموع. وإن كان الأخذ ففي محل النية إشكال. والذي اختاره الشهيد (ره) إيقاع النية على المجموع واشتراط المالك على الفقير ما يجبر به الزيادة فيكون نية وشرطا لا نية بشرط (1).
قوله: " سواء أكانت القيمة السوقية مساوية لذلك.. الخ ".
يمكن أن يكون " ذا " إشارة إلى التفاوت بين السن الواجبة والبدل، بمعنى أن بنت اللبون يجزي عن بنت المخاض مع الجبر، سواء أكان التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون يساوي الشاتين أم يزيد أم ينقص. ويحتمل عوده إلى الجبران. ومآلهما واحد. ويمكن عوده إلى مجموع المدفوع، بمعنى أن ذلك مجز وإن كان مساويا للشاتين أو أنقص. ووجه الإجزاء في الجميع إطلاق النص (2). ويشكل في صورة استيعاب الجابر لقيمة المدفوع كما لو كانت قيمة بنت اللبون التي دفعها المالك يساوي الشاتين اللتين أخذهما، والأولى هنا عدم الإجزاء لاستلزامه أن لا يكون قد أدى شيئا.
قوله: " ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة.. الخ ".
خالف في ذلك الشيخ (3) والعلامة في بعض كتبه (4) فجوزا دفع ابنة مخاض عن